![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
نص القرار - الفصل الأول - الفصل الثالث - الفصل الرابع (الفصل الثاني) فحص السلع المستوردة ***************** مادة 6 : تتم إجراءات الفحص الظاهري و سحب العينات للسلع المستوردة وفقا للنظام الموضح بالملحق (رقم 2) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 المشار إليه و القواعد المنفذة المنصوص عليها في المواد التالية. مادة 7 : يجوز للمستورد طلب فحص الرسائل المستوردة داخل أو خارج الدائرة الجمركية , علي أن يلتزم بسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة و ذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية. مادة 8 : يجوز بناء علي طلب المستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة إجراء الفحص في مناطق إنتاج هذه السلع خارج البلاد و في هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات و كذا مقابل الخدمات و ذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية. علي أن هذا الفحص لا يحل بالضرورة محل إجراءات الفحص في مواني الوصول. مادة 9 : يشترط في الرسالة المطلوب فحصها أن يكون محتويات كل لوط أو طرد متطابقة في النوع و الصنف و الرتبة و العبوة و أن تحمل الرقم الكودي للسلعة. مادة 10 : يتم التصرف في الرسائل التي خضعت لإجراءات الفحص الظاهري طبقا للقواعد الآتية: (أ) بالنسبة للسلع التي يكتفي فيها بالفحص الظاهري تصدر شهادة المطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح . (ب) بالنسبة للسلع التي اجتازت الفحص الظاهري و يلزم فحصها معمليا يراعي الأتي: 1. نقل و تخزين هذه السلع تحت تحفظ الجهات الرقابية المختصة خلال 48 ساعة , علي إلا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي و إظهار شهادة المطابقة وبجوز لصاحب الشأن الإبقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهور نتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة 2. يتعين إصدار النتائج النهائية للفحص في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ سحب أخر عينة و ذلك فيما عدا عينات المعلبات الغذائية و عبوات المياه , و السلع الخاضعة لاختبار الدايوكسين يتعين إصدار النتائج النهائية في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ سحب أخر عينة , و بالنسبة للمصنفات الفنية الواردة لأول مرة تصدر النتائج النهائية للفحص لها خلال شهر من تاريخ اخذ العينة . 3. يتعين إصدار النتائج النهائية لفحص السلع غير الغذائية خلال المدة المحددة في الاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسية أو التشريعات المنظمة لهذا الشأن. مادة 11 : يشترط للنقل و التخزين للتحفظ ما يلي : 1. تقديم صورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المطلوب التخزين به. علي أن يقوم فرع الهيئة بفتح سجل يقيد فيه هذه العقود و يعفي المقيدين في هذا السجل من تقديم صور العقود. 2. ألا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أي رسالة أخري لها سبق نقلها و تخزينها تحت التحفظ و ذلك خلال 12 شهرا السابقة الوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ. 3. ألا يكون بالمخزن المطلوب التخزين فيه رسائل في نفس نوعية الأصناف المطلوب تخزينها . و يكتفي بأخذ تعهد علي المستورد بالنسبة للسلع الصناعية. 4. أن يقدم المستورد تعهدا بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلها و تخزينها و حتى إصدار النتائج النهائية و أن المخزن المنقول إليه الرسالة كاف لاستيعاب الكمية المنقولة إليه و عدم التصرف فيها لحين صدور القرار في شأنها. 5. لا يسمح بالنقل و التخزين تحت التحفظ عن رسائل الحيوانات الحية إلا بعد استيفاء قواعد الحجر الطبي . 6. يتم إخطار فرع الهيئة الذي يقع في دائرته المخزن لاتخاذ إجراءات معاينة و متابعة الرسالة لحين صدور النتائج النهائية للفحص . و يضاف إلي هذه الشروط بالنسبة للسلع الغذائية ما يلي : 1. تقديم صورة فوتوغرافية من رخصة المخزن التي توضح السماح بتخزين المواد الغذائية . علي أن يفتح سجل بفروع الهيئة يسجل به المخازن المسموح لها بتخزين المواد الغذائي داخل نطاق الفرع و ذلك من واقع رخص هذه المخازن التي يتقدم بها المستوردون للسلع الغذائية. 2. يتم إخطار الوحدة الصحية التي يقع بدائرتها المخزن و كذا مديرية الشئون الصحية التابع لها بكافة بيانات الرسالة برقيا و كتابيا , لاتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بمعاينة المخزن و استقبال الرسالة و إنجاز الإجراءات الصحية حيالها , لحين صدور النتائج النهائية للفحص . 3. نقل رسائل المواد الغذائية المجمدة بواسطة سيارات ثلاجة و تشمع السيارة بالشمع الأحمر و تختم بخاتم مفتش الأغذية بالجمرك. مادة 12 : تلتزم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و المعامل و وحدات الفحص المحال إليها عينات السلع الغذائية المستوردة بالفحوص و التحاليل الموضحة بالملحق (رقم 1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 المشار إليه. كما تلتزم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات بالنسبة للاختبارات و التحاليل الخاصة بالسلع غير الغذائية بالمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة العامة للتوحيد القياسي. مادة 13 : بالنسبة للسلع التي صدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية تلتزم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات بإجراء التحاليل و الاختبارات المحددة بهذه المواصفة. و بالنسبة للسلع التي لم يصدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التي يطلب الفحص علي أساسها. فإذا لم يطلب المستورد الفحص علي مواصفة قياسية محددة يحق للمعمل المحال إليه عينة السلع المستوردة أن يجري الفحص طبقا لأي مواصفة قياسية معتمدة. مادة 14 : تلتزم المعامل المحال إليها عينات السلع غير الغذائية لفحص و إجراء الاختبارات عليها بإجراء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة و لا يجوز أن يختار اختيارات أكثر من مواصفة قياسية. مادة 15 : تلتزم فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات كل في اختصاصه بإتمام إجراءات الفحص في المعامل و وحدات الفحص المبينة في القائمة التي تضمنها الملحق (رقم 3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 المشار إليه و التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية. و يجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص الصحية و البيطرية و المحجرية بأي من المعامل المؤهلة لذلك و الواردة بالقائمة المشار إليها , علي أن تحال العينات المطلوب فحصها علي النموذج المعد لهذا الشأن و الذي يحدد فيه تحديدا دقيقا الاختبارات و الفحوص المطلوب إجرائها. و يجوز لفروع الهيئة إجراء الفحوص و الاختبارات علي عينات الرسالة الواحدة في أكثر من معمل من المعامل الواردة في القائمة التي يتضمنها الملحق (رقم 3) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 المشار إليه. و تلتزم المعامل التابعة لوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي و وزارة الصحة و السكان و وزارة الكهرباء و الطاقة الموضحة بالملحق المرفق (رقم 3) بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بإجراء الاختبار علي العينة التي تحيلها فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات , و إخطارها بنتائج هذه التحاليل. مادة 16 : فيما عدا رسائل السلع الغذائية التي يثبت من السحب الأول تأثيرها علي الصحة العامة نتيجة و جود إصابات ميكروبية أو سموم لا يجوز رفض الرسائل الواردة لعدم مطابقتها للشروط و المواصفات إلا بعد إعادة سحب عينات ممثلة للرسائل وفقا لما تضمنه نظام الفحص الظاهري و سحب العينات و اتخاذ إجراءات الفحص و الرقابة عليها , و يتم إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني علي أن يلتزم بتمكين فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات بإجراءات السحب الثاني و إلا اعتمدت نتيجة فحص السحب الأول. مادة 17 : بالنسبة للسلع المستوردة غير الخاضعة لقوانين الإشعاعات المؤينة و الوقاية من مخاطرها و مراقبة الأغذية و الزراعة تلتزم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات بالاعتداد بشهادات الفحص الصادرة من الجهات الحكومية أو أحد المعامل المعتمدة من جهات الاعتماد الأعضاء بالمجلس الدولي للاعتماد و يكتفي في هذه الحالة الفحص الظاهري. و يشترط تقديم المستندات الموثقة الدالة علي الاعتماد , علي أن تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات بفتح سجل تقيد به المعامل التي استوفت المستندات الدالة علي اعتمادها. و يشترط أن تتضمن شهادات الفحص الالتزام بالفحوص و الاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة العامة للتوحيد القياسي و الرقابة علي الجودة. و يضع رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات قواعد الفحص العشوائي للرسائل الصادر لها شهادة فحص من الجهات المشار إليها في هذه المادة , و في حالة ثبوت عدم مطابقة أي من الرسائل يتم توجيه إنذار للجهة المصدرة للشهادة في المخالفة الأولي. و في حالة تكرار المخالفة يصدر قرار و زاري بعدم قبول الشهادات الصادرة من هذا المعمل. مادة 18 : يكتفي بالفحص الظاهري للسلع الخاضعة لعلامات الجودة العالمية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية. مادة 19 : يلتزم المستورد بإعادة تصدير أو إعدام الرسائل التي تظهر نتائج الفحص النهائية عدم مطابقتها و ذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إخطار المستورد بالنتائج النهائية. و يجوز لرئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات مد هذه الفترة في الأحوال التي تقتضي ذلك بناءا علي طلب المستورد. مادة 20 : يخطر المستورد كتابيا بالنتائج النهائية للفحص و في حالة الإخطار برفض الرسالة يراعي الأتي : (أ) إذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية يتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه وفقا للأحكام المنظمة لهذا الشأن. (ب) إذا كان الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية يتم إخطار الجهة المشرفة علي التخزين تحت التحفظ و مباحث التموين و مصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو الإعدام. مادة 21 : يخطر قطاع سياسات التجارة الخارجية بحالات التصرف في الرسائل المخزنة تحت التحفظ أو جزء منها قبل إصدار شهادة مطابقة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستورد. مادة 22 : يكتفي بالفحص الظاهري و مطابقة البيانات المدونة علي الرسالة لما هو ثابت بمستنداتها , وذلك بالنسبة لرسائل السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و المستوفين للقواعد الآتية: 1. يقدم طلب التسجيل من الوكيل التجاري للمنتج أو ممثله أو المستورد. 2. أن يكون المنتج لديه نظام للرقابة علي الجودة و تقدم المستندات الدالة علي ذلك مع طلب التسجيل . 3. أن يتم النتاج وفقا لأحد المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي و جودة الإنتاج. ويتم تسجيل المنتجين المستوفيين للقواعد المشار إليها في سجل ينشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و يصدر بالقيد في هذا السجل أو بالشطب منه قرار من وزير التجارة الخارجية يتم نشره شهريا بالوقائع المصرية. و لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل المنتجين المقيدين في السجل المشار إليه فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل و يشطب في حالة التكرار , ويعاد قيده مرة أخري في حالة استيفائه الضوابط التي تضمنتها الفقرة الأولي من هذه المادة. (قوائم أسماء المنتجين المستوفيين لقواعد الفحص الظاهري طبقاً للقرار 515 لسنة 2003) مادة 23: يجوز للمستورد في حالة رفض رسالة خاصة به بعد إجراء السحب الثاني للعينات ، التقدم بطلب لإعادة الفحص على أن يوضح بالطلب مبررات ذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحص . وله أن يطلب إعادة الفحص في معمل آخر من المعامل الموضحة بالملحق (رقم 3) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 تختاره الهيئة و في حالة عدم وجود معمل أخر تتم إجراءات الفحص بفنيين لم يشاركوا في إجراءات الفحص السابقة ، ويسمح للمستورد أو وكيلة أو من يفوضه و كذا ممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءات إعادة الفحص على أن يوقعوا على نتائج الفحص ، على أن يتحمل المستورد تكاليف و مصروفات إعادة الفحص مادة 24: تلتزم فروع الهيئة بتسليم المستورد بواقي العينات التي تم فحصها و في حالة عدم تقدم المستورد أو من ينوبه لاستلامها خلال يومين بالنسبة للسلع الغذائية و 15 يوما للسلع غير الغذائية وذلك من تاريخ علمه يتم التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية . مادة 25: تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناء على طلب ذوى الشأن شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فلقد وذلك بعد أداء رسم قدرة جنيها واحدا. مادة 26 : بالنسبة للصادرات المصرية المرتدة إلى البلاد يقتصر الفحص على استيفاء القواعد الصحية و الحجر الزراعي و البيطري مادة 27 : ويجب أن تتوافر في السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات مايلى: أولا : بالنسبة للسلع التي ترد معبأة فيشترط أن يكتب بلد المنشأ على العبوة بمادة ثابتة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية . ثانيا : و بالنسبة للأجهزة و الآلات و المعدات فيشترط إن يكتب بلد المنشأ على الجسم بطريقة ثابتة. ثالثا:بالنسبة للسلع الغذائية المعبأة يشترط إن تكون كل عبوة مكتوبا عليها بلد المشاء واسم المستورد وعنوان بطريقة ثابتة وذلك باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية . رابعا: بالنسبة للسلع غير الغذائية المحدد لها فترة صلاحية يشترط إلا تتجاوز الفترة من تاريخ إنتاجها حتى تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية نصف فترة الصلاحية . خامسا :وبالنسبة للسيارات التي تستورد للاتجار فيشترط إن تتضمن أرقام الشاسيهات والموتورات وان السيارات منتجة بمواصفات تسمح باستخدامها في الأجواء الحارة ومحددا بها نوع الوقود الصالح لهزة السيارات .
سادسا: بالنسبة للأجهزة والمعدات ومنتجات الايروسولات عدا المنتجات الطبية فيشترط ألا يستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ( الفريوم 114 - 113 - 12 - 11 CFC - الفوم - بروميد الميثيل)التي تضمنتها التعديلات التي أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والصادر في شانها القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 1998 .
سابعا:بالنسبة للطيور والدواجن المذبوحة واللحوم : 1. إن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ إلى مصر. 2. إن يكون المنتج معبأ في أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وان توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوبا عليها وعلى أكياس التعبئة من الخارج وعلى العبوات الخارجية بمادة ثابتة باللغة العربية (ويجوز كتابتها بلغتين أحداهما اللغة العربية )البيانات آلاتية: أ- بلد المنشأ. ب- اسم المنتج وعلامة التجارية إن وجدت. ج- اسم المجزر. د- تاريخ الذبح. ه- اسم المستورد و عنوانه. و- الجهة التي أشرفت علي الذبح طبقا للشرعة الإسلامية , علي ان تكون هذه الجهة معتمدة من المكتب التجاري في بلد المنشأ. ثامنا : بالنسبة للمنسوجات يشترط ما يلي : 1. أن يكتب اسم المستورد و بلد الصنع علي البورسل بالنسج علي أول الثوب وعلي آخره على ألا يقل طول الثوب عن 30 مترا . 2. أن تتضمن الفاتورة المبدئية و النهائية البيانات التالية:
تاسعا : بالنسبة للملابس الجاهزة و المنتجات النسيجية يشترط ما يلي: 1. أن يكون قد تم تثبيت بطاقة بيانات بكل قطعة أثناء التصنيع و مدون فيها باللغة العربية البيانات التالية: - اسم الشركة أو المصنع المنتج و علامته التجارية إن وجدت. - رقم المقاس وفقا لكافة نظم المقاييس الدولية. - نوع النسيج المستخدم و بلد منشئه و في حالة الأقمشة المخلوطة يذكر نوع الخامات و نسب الخلط. - رموز طرق العناية. - بلد المنشأ. - اسم المستورد. 2. بالنسبة لما ينتج منها تحت علامة تجارية يشترط تقديم شهادة موثقة من مالك العلامة التجارية بالترخيص للمصنع المنتج باستخدام هذه العلامة. أن تكون كل وحدة معبأة في عبوة مناسبة علي أن يكتب علي هذه العبوة و كافة العبوات الخارجية بطريقة الطبع نفس البيانات المدونة على بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج. 3. أن يكون قد تم تسجيل المصنع المنتج لدي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات لضمان الالتزام بالمعايير البيئية و سلامة العمل وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية. مادة 28: يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات أو من يفوضه و بناء علي طلب المستورد أو وكيله أو من يفوضه السماح بإعادة فرز أو معالجة الرسائل المستوردة التي تم رفضها نهائياًً داخل أو خارج الدائرة الجمركية. علي أن يتم إعادة فحص الرسائل بعد الفرز أو المعالجة باعتبارها رسالة جديدة. نص القرار - الفصل الأول - الفصل الثالث - الفصل الرابع
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
اتصل بنا | إنجازات الهيئة | خريطة الموقع | مواقع للزيارة | إسأل ونحن نجيب | شارك برأيك | ملفات تهمك |
|||||||||||||||||||||||||||