عودة الي قائمة دليل الاجراءات

نص القرار - الفصل الثاني - الفصل الثالث - الفصل الرابع

( الفصل الأول )

أحكام عامه

مادة 1 : تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بما يلى :

(أ‌)    فحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها و مراقبة الأغذية و الزراعة و الاستيراد و التصدير المشار إليها .

و بالنسبة لما يستورد هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات  الميكروبيولوحية والآفات المحجرية و الحشرية.

(ب‌)    فحص جميع السلع المصدرة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات الؤينة و الوقاية و مخاطرها و مراقبة الأغذية و الزراعة و الاستيراد و التصدير المشار إليها .

(جـ)    الإشراف على فحص و رقابة السلع المصدرة و المستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس و الغش و مزاولة مهنة الصيدلة و المواد السامة و غير السامة التي تعد في الصناعة و الرقابة على المعادن الثمينة و حماية الآثار و الوزن و القياس و الكيل .

(د) فحص السلع التي يطلب أصحاب الشأن فحصها اختياريا .

مادة 2 : تتم إجراءات الفحص و الرقابة على السلع الموضحة بالبند( جـ) من المادة السابقة على مرحلة واحدة تشترك فيها سائر الجهات المنوط بها ذلك طبقا للقوانين و القرارات المنظمة لاختصاصاتها.

مادة 3 : فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالمواني البحرية و الجوية و البرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل الجمارك إليها مستندات الرسائل المستوردة أو المصدرة التقى التي تلزم القوانين اللوائح عرضها على جهات الرقابة المختصة .

كما يكون هذا الفرع هو الجهة الوحيدة التي تصدر النتائج النهائية للفحص .

مادة 4 : على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالنسبة لإجراءات الفحص و الرقابة على السلع المصدرة أو المستوردة .

          و لا يجوز لمصلحة الجمارك الاعتداد بأية طلبات فحص أو فحوص أو نتائج فحص تصدر من أي جهة أخرى.

وعلى الجمرك المختص الإفراج عن السلع المصدرة أو المستوردة متى صدر قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات باستيفاء شروط الفحص و الرقابة .

  مادة 5 : يلحق مندوبو الجهات المنوط بها إجراءات الفحص و الرقابة التي تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح من الوزارة أو الجهة التابعين لها و موافقة الهيئة العامة لصادرات و الواردات.

               و يعتبر هؤلاء المندوبون خلال فترة إلحاقهم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات خاضعين للإشراف الإداري و والتعليمات الصادرة من الهيئة  مع استمرار خضوعهم للإشراف و الرقابة الفنية التي تباشر ها عليهم الوزارات و الجهات التابعين لها وفقاً لأحكام القوانين و اللوائح المنظمة لاختصاصاتها.

                      نص القرار - الفصل الثاني - الفصل الثالث - الفصل الرابع

عودة الي قائمة دليل الاجراءات

اتصل بنا | إنجازات الهيئة | خريطة الموقع | مواقع للزيارة | إسأل ونحن نجيب | شارك برأيك | ملفات تهمك